ابن فهد الحلي

285

المهذب البارع

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كل واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 231 س 11 قال : فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل الخ . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 127 ) باب حكم من نسي طواف النساء ص 246 الحديث 4 . ( 3 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 114 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ : وقول الشيخ عندي هو المعتمد . ( 4 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 34 قال : فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة . ( 5 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 127 ) باب حكم من نسي طواف النساء ص 245 الحديث 3 .